تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
الرابع ( 1 ) : بعض الأخبار الدالة على أن مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما ، مثل ما عن محاسن البرقي عن أبي الجارود قال : « سألت أبا جعفر ( ع ) عن الجبن فقلت : أخبرني من رأى أنه يجعل فيه ( 2 ) الميتة ، فقال أمن أجل مكان واحد يجعل ( 3 ) فيه الميتة حرم ( 4 ) جميع ما في الأرض فما علمت فيه ميتة فلا تأكله ، وما لم تعلم فاشتر ، وبع ، وكل واللّه انى لاعترض السوق فاشترى اللحم والسمن والجبن واللّه ما أظن كلهم يسمون هذه البرية ( 5 ) ، وهذه السودان ( 6 ) الخبر » « 1 »
شرح
غير المحصورة يعتبر فيها العلم بالتكليف فلا يمكن أن يجتمعا في محل واحد .

[ الوجه الرابع بعض الأخبار الدالة على أن مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن الجميع ]

( 1 ) اى الوجه الرابع من الوجوه التي استدل بها على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة بعض الأخبار . . . ( 2 ) أي في الجبن . ( 3 ) الجملة صفة لقوله : « مكان واحد » . ( 4 ) جواب الاستفهام أي حرم جميع ما في الأرض من الجبن ؟ ( 5 ) بفتح الباء وتشديد الراء أهل الصحراء . ( 6 ) قال القاموس . السواد الشخص والمال الكثير ومن الناس عامتهم فمعنى العبارة ما أظن ان هذه أهل الصحراء وعامة الناس يسمون التسمية في ذبائحهم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 61 من أبواب الأطعمة المحللة .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 410 | الشيخ علي المروجي القزويني