بعدم تسمية جماعة حين الذبح ، كالبرية ، والسودان إلّا ان ( 1 )
شرح
كسائر الناس مع كونه خلاف ما قضى به الدليل القطعي في باب علمهم ( ع ) وانهم خزان علم اللّه ، والروايات في هذا الباب مختلفة ، وعلمها عند أهلها ، ونحن آمنا بما جاء به النبي ( ص ) والإحاطة بما عندهم ( ع ) من العلم محال لغير خالقهم .
( 1 ) إلى هنا بين تقريب الاستدلال بالرواية ومن هنا بين الايراد الوارد عليه ، وهو ان الاستدلال الرواية أنما يتم بناء على كون الرواية سؤالا وجوابا لبيان حكم الجبن الذي يحتمل كونه من أطراف العلم الاجمالي ، وعلى هذا يكون قوله عليه السلام : « أمن اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة . . . » دالا على عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي إذا كانت غير محصورة .
ولكن في الرواية احتمال آخر وهو أن يكون الرواية مسوقة لبيان دفع توهم كون مجرد العلم بجعل الميتة في مكان موجبا للاجتناب عن جبن غيره من الأمكنة الخارجة عن أطراف العلم لمجرد احتمال كونه مثل المكان المعلوم حاله ، وعلى هذا تدل الرواية على عدم وجوب الاجتناب في الشبهات البدوية ، وهو مما لا كلام فيه ، والرواية لو لم تكن ظاهرة في هذا المعنى يكون احتماله مساويا لاحتمال المعنى الأول وعلى تقدير مساواة الاحتمالين تسقط الرواية عن الاستدلال بها أيضا .
وملخص الكلام : ان ظاهرها ان العلم بوجود فرد محرم دار امره بين ما يكون في محل الابتلاء وما يكون خارجا عنه لا يوجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء وإلّا لزم حرمة ما في جميع الأرضين لوجود