ان اخبار الحل نص ( 1 ) في الشبهة الابتدائية واخبار الاجتناب نص في الشبهات المحصورة وكلا الطرفين ظاهران في الشبهة غير المحصورة فاخراجها ( 2 ) عن أحدهما وادخالها في الآخر ليس جمعا بل ترجيح بلا مرجح ( 3 ) إلّا أن يقال ( 4 ) : ان أكثر
شرح
( 1 ) بمعنى القدر المتيقن وكذا قوله : - نص في الشبهات المحصورة - بمعنى القدر المتيقن .
( 2 ) أي اخراج الشبهات غير المحصورة عن اخبار الاحتياط وادخالها في اخبار الحل ليس جمعا بين الخبرين المتعارضين .
( 3 ) إذ لا ترجيح هذا على عكسه فلقائل ان يقول إن الشبهات المحصورة خارجة عن اخبار الاحتياط وداخلة في اخبار الحل وحيث إن الترجيح بلا مرجح قبيح ولا شاهد على التعيين فيسقط الجمع المذكور عن الاعتبار
( 4 ) هذا استدراك عما ذكره عما افاده بقوله : « والحاصل . . . » من تسوية الطائفتين من الاخبار بالنسبة إلى الشبهة غير المحصورة وعدم مزية لأحدهما على الآخر بحسب الدلالة وكونهما ظاهرين بالنسبة اليهما ، وبيان لترجيح دخول الشبهة غير المحصورة في أخبار الحل دون اخبار الاحتياط . وملخص ما ذكره في مقام الترجيح : هو ان الشبهة البدوية الصرفة نادرة جدا فان أكثر افراد الشبهة البدوية انما تكون بدوية بالنظر البدوي ، واما بعد النظرة الثانية في المشتبهات يرجع أكثر افراد الشبهة الابتدائية إلى الشبهة غير المحصورة من جهة العلم بوجود الحرام بين المشتبهات فيكون الواقعة الشخصية من أطرافه فإذا شككنا في