مختصة بغير الشبهة الابتدائية اجماعا فهي ( 1 ) على عمومها للشبهة غير المحصورة أيضا أخص مطلقا من أخبار الرخصة .
والحاصل ( 2 ) :
شرح
والشبهات البدوية ، والمندرج تحت الأول شبهتان لان الشبهات البدوية خارجة عن تحته بالاجماع القطعي .
( 1 ) أي اخبار الاحتياط وان كانت شاملة للشبهات المحصورة وغير المحصورة إلّا أنها أخص مطلقا من اخبار الحل بعد قيام الاجماع القطعي على عدم وجوب الاجتناب في الشبهات البدوية فلا تشمل اخبار الاحتياط للشبهات البدوية بخلاف اخبار الحل فإنها تشملها وغيرها من الشبهات المقرونة للعلم الاجمالي فتكون اخبار الاحتياط مخصصة لاخبار الحل فتدل اخبار الحل على عدم وجوب الاحتياط في الشبهات غير المحصورة فتبقى الشبهات المحصورة تحت اخبار الاحتياط .
( 2 ) الأولى ان يقول مضافا بدل قوله : الحاصل إذ ما ذكره ليس حاصلا لما قبله بل هو جواب آخر فان الجواب الأول لما كان بمعزل عن التحقيق عند المصنف لما يأتي في باب التعادل والترجيح من أن المخصص سواء كان الاجماع أو غيره لا يوجب انقلاب النسبة بين المتعارضين فلا يعامل معهما الا معاملة النسبة الثابتة لهما قبل الانقلاب فقد اعرض عنه وأجاب بوجه آخر ، وهو ان اخبار الحل والاحتياط كليهما ظاهران في الشبهة غير المحصورة والجمع بينهما بادخال غير المحصورة في اخبار الحل ، واخراجها عن اخبار الاحتياط ليس جمعا بين المتعارضين .