وليس هنا ( 1 ) مورد التمسك بعموم صحة العقود وان قلنا بجواز
شرح
وقوله على وجه إشارة اليه وعلى هذا الوجه يكون ذكر الصغر بلا مورد .
( 1 ) جواب عن اشكال مقدر ، وهو ان العلم الاجمالي في المشتبهين تدريجا كما لا يقدح في اجراء الأصول العملية كذلك لا يقدح في اجراء الأصول اللفظية فيرجع في حكم المعاملة المرددة بين كونها ربوية ، أو غيرها إلى العمومات الدالة على صحة العقود كقوله : « أوفوا بالعقود » وقوله : « أحل اللّه البيع » فلا تعارض بعمومات الرباء المقتضية للفساد لرجوع الشك بالنسبة إليها إلى الشك في أصل الموضوع إذ المفروض أن كون المعاملة ربوية مشكوكة ، ومع الشك في تحقق الرباء لا يتم التمسك بعمومات الرباء ، هذا بخلاف عمومات العقود فإنه لا شبهة في صدق العقد وتحقق الموضوع ، ومع وجود العمومات المذكورة لا يجوز الرجوع إلى اصالة الفساد .
وملخص الكلام : ان المعاملة المذكورة لا شبهة في صدق العقد عليها وانما الشك في صدق عنوان الخاص وهو كونها ربوية فيتمسك بعمومات أدلة صحة العقود ويحكم بصحتها .
وملخص الجواب : ان مورد التمسك بالعام انما هو عند الشك في مراد المتكلم ، كما إذا شك في أنه أراد تمام افراد العام أو بعضه من قوله : « أكرم العلماء » فيتمسك باصالة العموم ويحكم بان مراده وجوب اكرام تمام افراد العام ، والشك في كون العقد ربويا أم لا لا تعلق له بالشك في المراد حتى يرجع فيه إلى عموم