على وجه ( 1 ) ،
شرح
مدار حرمته التكليفية .
( 1 ) يعنى بناء على صحة معاملات الصبي المميز إذ بناء على فسادها يكون الفساد مستندا إلى عدم البلوغ لا إلى كونها ربوية .
ذكر بعض المحشين انه لا وجه لذكر الصغر في عداد صاحبيه ضرورة أن فساد الربوا في حق الصبى ليس من جهة خصوص الربوية بل من جهة كونه مسلوب العبارة وكون معاملاته بتمامها فاسدة فلا ربط له بالمقام اللهم إلّا أن يوجه بان قوله على وجه قيد للأخير ، وهو إشارة إلى القول بصحة معاملات الصبى ، وحينئذ يكون فساد الربوا في حقه بعنوان الربوية ، ولكن الظاهر كونه قيدا لأصل المطلب اعني ثبوت التفكيك بين ترتب الفساد وعدم النهى بان يشير إلى ما اختلف فيه في تفسير مدرك المسألة اعني قوله تعالى :« وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ »فان محتملاته بين كون المراد بالموعظة هو الاسلام كما عن الباقر عليه السلام في تفسيره : « من أدرك الاسلام وتاب مما كان عمله في الجاهلية وضع اللّه عنه ما سلف يعنى كان له ما اكل ، وليس عليه رد ما سلف ، ولا يعاقب عليه ، ومفاده صحة المعاملات الربوية السابقة وعدم العقاب عليها وبين كون المراد بما هو البيان ووصوله وقوله : فله ما سلف كما ذكر وبين كون المراد بالموعظة كما ذكر وقوله ما سلف مختص المفاد بصرف رفع العقاب ، والتفكيك الذي ادعاه « ره » انما يتم على الوجه الأخير