تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
التمسك بالعام عند الشك في مصداق ما خرج ( 1 ) للعلم ( 2 )
شرح
اللفظ وانما هو شك في المصداق بعد وضوح مراد الشارع من اللفظ ، ولا يجوز التمسك بالعام في مورد الشك في المصداق ، سواء كان الشك في مصداق العام كالشك في صدق العقد على العقد المعاطاتي أو في مصداق الخاص كالشك في ربوية هذا العقد ، هذا أولا . وثانيا : انا لو سلمنا جواز الرجوع إلى العمومات في الشبهات المصداقية فيما كانت من قبيل المقام من حيث احراز صدق عنوان العام مع وقوع الشك في صدق عنوان الخاص من جهة الشبهة الموضوعية الخارجية لكن لا نسلم جواز الرجوع إليها في المقام إذ جواز الرجوع إليها انما يكون في الشبهات البدوية لا في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي إذ المفروض حصول العلم الاجمالي بكون بعض المعاملات ربويا ، وخارجا عن العموم فهذا العلم يوجب انهدام ظهور العام في عمومه ومعه لا يمكن التمسك بالعام والحكم بالصحة بل لا بد من الرجوع إلى اصالة الفساد . ( 1 ) أي عند الشك في مصداق المخصص ، كما هو المفروض في المقام فان الشك في كون المعاملة ربوية أم لا شك في ان العقد المذكور خرج عن تحت العام أم لا . ( 2 ) أي انما قلنا بعدم جواز التمسك بعموم العام في المقام وان قلنا بجواز التمسك بالعام عند الشك في مصداق المخصص للعلم الاجمالي ان بعض الشبهات التدريجية خرج عن العمومات الدالة على صحة البيع فانا نعلم اجمالا بكون بعض المعاملات في المقام ربويا .