تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
بخروج بعض الشبهات التدريجية عن العموم لفرض العلم بفساد بعضها ( 1 ) فيسقط العام عن الظهور بالنسبة إليها ( 2 ) ، ويجب الرجوع إلى اصالة الفساد ( 3 ) . اللهم إلّا ( 4 ) أن يقال : ان العلم الاجمالي بين المشتبهات التدريجية كما لا يقدح في اجراء الأصول العملية فيها ، كذلك لا يقدح في اجراء الأصول اللفظية فيمكن التمسك فيما نحن فيه ( 5 ) لصحة كل واحد من المشتبهات باصالة ( 6 ) العموم
شرح
( 1 ) أي بعض الشبهات إذ المفروض حصول العلم الاجمالي بوقوع معاملة ربوية في أحد طرفي النهار . ( 2 ) أي الشبهات التدريجية . ( 3 ) إذ المرجع عند اجمال النص هو الأصل العملي ومقتضى الأصل عند الشك في صحة العقود هو الفساد . ( 4 ) هذا في الحقيقة جواب عما ذكره من سقوط العام عن الظهور ، وكونه مجملا بسبب العلم الاجمالي بخروج بعض الشبهات عنه أي بسبب العلم الاجمالي بالمخصص . وملخصه : ان العلم الاجمالي بفساد بعض الشبهات أي بوقوع معاملة ربوية في أحد طرفي النهار لا يمنع من جريان الأصول اللفظية فيصح التمسك بمثل « أحل اللّه البيع » لصحة كل من البيع الواقع في أول النهار وآخره ، كما لو كانت الشبهة بدوية فيحكم بجوازه تكليفا ، وبصحته وضعا . ( 5 ) وهو الشك في كون المعاملة ربوية . ( 6 ) الجار متعلق بقوله : « التمسك » أي يتمسك باصالة العموم