قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية ( 1 ) فالظاهر جواز المخالفة القطعية ( 2 ) لأن المفروض عدم التكليف الواقعي بالنسبة اليه ( 3 ) فالواجب الرجوع في كل شبهة إلى الأصل الجاري في خصوص ذلك المشتبه إباحة وتحريما ( 4 ) فيرجع في المثال الأول ( 5 ) إلى استصحاب الطهر ( 6 ) إلى أن يبقى مقدار الحيض فيرجع فيه ( 7 ) إلى اصالة الإباحة
شرح
لكن لا يعلم أنه في أول الشهر أو آخره ومثال علم التاجر اجمالا بابتلائه بمعاملة ربوية .
( 1 ) لعدم ابتلاء جميع أطراف العلم الاجمالي دفعة ولعدم كون التكليف المعلوم فعليا على كل تقدير .
( 2 ) أي يجوز للمكلف ان يرتكب جميع أطراف الشبهة .
( 3 ) أي إلى المكلف لعدم كون التكليف فعليا على كل تقدير .
( 4 ) سيأتي مثالهما .
( 5 ) وهو ما علمت اجمالا انها حائض في الشهر ثلاثة أيام اما في أول الشهر واما في آخره .
( 6 ) بتقريب انها كانت عالمة بطهرها قبل الدخول في هذا الشهر فبعد دخولها في أوله يشك هي في كونها حائضا فيستصحب الطهارة إلى أن يبقى ثلاثة أيام من آخر الشهر ، ولا يجوز استصحاب الطهر في الثلاثة الباقية للعلم بانتفاض الحالة السابقة في مجموع هذا الشهر اما في أوله واما في آخره .
( 7 ) أي في مقدار الحيض اعني به ثلاثة أيام في آخر الشهر .