تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
الخطاب ( 1 ) ، كما أنه ( 2 ) مختص بذوي الأزواج ، ولا يشمل العزاب ( 3 ) الا على وجه التعليق ( 4 ) فكذلك ( 5 ) من لم يبتل بالمرأة الحائض ، ويشكل الفرق بين هذا ( 6 ) وبين ما إذا نذر وحلف في ترك الوطي في ليلة خاصة ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد .
شرح
( 1 ) أي بقوله :« فَاعْتَزِلُوا . . . »( 2 ) أي قول الشارع :« فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ »وكذا قوله : « لا تقربوهن » لا يشمل العزاب لان كف نفسهم عن وطء الحائض حاصل بنفس عدم الابتلاء بالزوجة الحائض فان ترك وطء الحائض حاصل لهم بانتفاء موضوعه وهو عدم كونه من ذوى الأزواج اى عدم وجود زوجة عنده . ( 3 ) وفي الحديث « شر موتاكم العزاب » بضم المهملة وتشديد المعجمة ، وهم الذين لا زواج لهم من الرجال والنساء . مجمع البحرين . ( 4 ) أي لا يشمل الخطاب الدال على وجوب الكف عن وطء الحائض للعزاب الا على وجه التعليق بان يقول : « ان تزوجتم وابتليتم بالحائض فاعتزلوه في المحيض » . ( 5 ) أي كما أن قول الشارع : « فاعتزلوا النساء في المحيض » لا يشمل العزاب ، كذلك لا يشمل ذا الأزواج إذا لم يبتل بالمرأة الحائض لما عرفت من أن الاعتزال عنها قبل زمان العادة حاصل قهرا فيكون الامر به لغوا . ( 6 ) أي يشكل الفرق بين هذا الذي ذكرناه في مسألة الحائض من عدم وجوب الاحتياط فيها لعدم كون أطراف العلم الاجمالي