تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ولكن الأظهر هنا ( 1 ) وجوب الاحتياط ( 2 ) ،
شرح
موردا للابتلاء لان الحيض في آخر الشهر لا يمكن الابتلاء به من أوله ، والحيض في أول الشهر لا يمكن الابتلاء به في آخره وبين ما ذكروه في مسألة ما إذ انذر أو حلف . . . » فإنهم أوجبوا الاحتياط في مسألة العلم بالنذر المردد بأمر حالي أو استقبالى مع أنه لو تعلق بأمر استقبالى لا يمكن الابتلاء به في الحال ولو تعلق بأمر حالي لا يمكن الابتلاء به في الاستقبال . والحاصل : ان السر في عدم كون العلم الاجمالي منجزا وموجبا للاحتياط في مسألة علم المرأة بالحيض المردد في أيام الشهر هو فعلية التكليف على كل تقدير والمناط المذكور موجود في مسألة العلم بالنذر المردد تعلقه بأمر حالي أو استقبالى فإنه لو تعلق بأمر استقبالى لا يكون التكليف وهو وجوب الوفاء بالنذر فعليا ، ومع ذلك فالقوم التزموا بوجوب الاحتياط فيها فيسأل وجه الفرق عنهم . ( 1 ) أي في مسألة العلم بالنذر المردد تعلقه بأمر حالي أو استقبالى . ( 2 ) لتحقق الابتلاء في كل من طرفي العلم الاجمالي لان الزمان في هذه المسألة لا دخل له في الملاك والخطاب بل له دخل في الامتثال أي يكون ظرفا له فلو نذر المكلف ترك وطى الزوجة في يوم معين واشتبه بين يومين فان التكليف بترك الوطي يكون فعليا بمجرد انعقاد النذر والزمان انما يكون ظرفا للامتثال فاصالة عدم تعلق النذر في كل يوم من الحاضر والغد معارضة باصالة عدم
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 358 | الشيخ علي المروجي القزويني