بالأحكام الشرعية وعدم ( 1 ) وجوب تحصيل العلم الاجمالي فيها بالاحتياط ( 2 ) لمكان ( 3 ) الحرج أو قيام الاجماع على عدم وجوبه أن يرجع ( 4 ) فيما عدا البعض المرخص ( 5 ) في ترك
شرح
ومقتضى العلم الاجمالي وجوب الاحتياط في كل ما يحتمل الوجوب والتحريم فإذا فرض لزوم العسر والحرج أو اختلال النظام من الاحتياط في الكل فلا بد من رفع اليد عنه بمقدار يندفع به العسر والاختلال ويبقى الاحتياط على حاله بالنسبة إلى غيره من محتملات التكليف فان كفى في دفع العسر والاختلال رفع اليد عن الاحتياط في الموهومات يقتصر عليه ويحتاط في باقي الاقسام وان لم يكف من جهة قلته يلحق بها المشكوكات أيضا ، ويحتاط في المظنونات فنتيجة تمامية مقدمات الانسداد ليست حجية الظن المطلق بل هي عبارة عن الاحتياط الناقص بعد تعذر الاحتياط التام فعند عدم قيام دليل ظني على حكم يكون المرجع هو الاحتياط الناقص لا الأصول العملية .
( 1 ) أي عند عدم وجوب تحصيل العلم الاجمالي في الاحكام .
( 2 ) الجار متعلق لقوله : « تحصيل . . . »
( 3 ) أي عدم وجوب الاحتياط انما لأجل كونه حرجيا أو لأجل قيام الاجماع على عدم وجوب الاحتياط .
( 4 ) أي مقتضى القاعدة أن يرجع .
( 5 ) بصيغة اسم المفعول أي فيما عدا بعض المشتبهات الذي يكون المكلف مرخصا في ترك الاحتياط فيه .