تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
باقي المحتملات ، وهو ( 1 ) النظير جميع الطرق الشرعية المجعولة التكاليف الواقعية ، ومرجعه ( 2 ) إلى القناعة عن الواقع ببعض محتملاته ( 3 ) معينا ، كما في الاخذ بالحالة السابقة في الاستصحاب ( 4 ) ،
شرح
الحرام الواقعي على تقدير كون الحرام الواقعي هو المضطر اليه فان تاركه تارك للحرام الواقعي . ( 1 ) أي التكليف المتوسط نظير الطرق الشرعية من الامارات والأصول ، كالامارات القائمة على تعيين المكلف به ، فان معنى حجيتها هو اكتفاء الشارع بما قامت المارة عليه وان التكليف بالواقع ثابت من هذا الطريق ، والشارع اقتصر به عن الواقع ، وكالاستصحاب المقتضية لتعيين المكلف به فان معنى حجيته هو ثبوت التكليف بالواقع من هذا الطريق ، وأن امتثالها يكفى عن امتثال الواقع . ( 2 ) أي مرجع التكليف المتوسط إلى أن الشارع قنع عن الواقع ببعض المحتملات فإنه جعله بدلا عن الواقع . ( 3 ) أي ببعض محتملات الواقع معينا كما إذا اضطر إلى أحد المشتبهين معينا ، فان الشارع قنع بترك الآخر معينا عن الواقع . ( 4 ) فان الامر بوجوب الاخذ بالحالة السابقة معناه ان الحكم الذي ثبت بالاستصحاب هو بدل عن الحكم الواقعي ، وهذا الحكم المتعين الظاهري المحتمل كونه هو الحكم الواقعي هو بمنزلة الحكم الواقعي أي الشارع قنع به عن الواقع كما إذا اضطر إلى ارتكاب أحد المشتبهين تخييرا فان الشارع اكتفى في امتثال