بعد ابطال وجوب الاحتياط ( 1 ) دليل ( 2 ) عقلي ، أو اجماع على وجوب كون الظن مطلقا ( 3 ) ، أو في الجملة حجة في الأحكام الشرعية أو منعوا اصالة وجوب الاحتياط في المكلف ( 4 ) به صح ( 5 ) ما جروا عليه من الرجوع في موارد عدم وجوب
شرح
الظن كارتفاعه بالعلم التفصيلي بحكم الوجدان فيرجع الشك في غير ما كان هناك علم اجمالي خاص إلى الشك في التكليف فيرجع فيه إلى الأصل ، وهذا بخلاف ما إذا كان العمل بالظن من باب الاحتياط الناقص وكونه أقرب إلى الواقع من الشك والوهم فان لازم الحجية بهذا المعنى هو الاحتياط لان مقتضى العلم الاجمالي هو الاحتياط التام في جميع أطراف العلم الاجمالي وحيث إنه اما غير واجب ، واما غير جائز فاللازم هو التبعيض في الاحتياط إذ حجية الظن من باب الاحتياط لا يوجب انحلال العلم الاجمالي كي يكون المرجع في المشكوكات هي اصالة البراءة .
( 1 ) أي الاحتياط الكلى في جميع أطراف العلم الاجمالي أي بعد ما ثبت ان الاحتياط الكلى غير واجب في الشريعة لاستلزامه العسر ، أو الاختلال ، أو لأجل قيام الاجماع على عدم وجوبه .
( 2 ) فاعل لقوله « قام » .
( 3 ) وقد تقدم توضيح الظن مطلقا ، أو في الجملة آنفا ، فلاحظ .
( 4 ) أي قالوا بان المرجع عند الشك في المكلف به هي البراءة .
( 5 ) جواب لقوله : « لو قام . . . » أي لو قام دليل على حجية الظن