إلى الأصول ( 1 ) الموجودة في تلك الموارد دون ( 2 ) الاحتياط .
نعم لو قام ( 3 )
شرح
( 1 ) الجار متعلق بقوله : « الرجوع . . . » أي بناء أهل الاستدلال الرجوع إلى الأصول الموجودة في الموارد التي لا يكون من موارد الظن المعتبر فكل مورد من الموارد المذكورة يجرى فيه أصله المخصوص من الاستصحاب والبراءة ، والتخيير ، والاحتياط .
( 2 ) أي بنائهم على الرجوع إلى الأصول دون الاحتياط .
( 3 ) وقد أشار بهذا إلى طريقة البعض في نتيجة دليل الانسداد بأن النتيجة على مسلك البعض حجية الظن المطلق بحكم العقل ، أو بقيام الاجماع ، وعلى مسلكه ( قدس سره ) التبعيض في الاحتياط ، والثمرة بين المسلكين تظهر في المشكوكات ، والموهومات حيث إنه يرجع فيهما إلى الأصل على مسلك الأول عند كون الاحتياط غير جائز أو غير لازم ويرجع إلى التبعيض في الاحتياط بناء على مسلك الشيخ ( قدس سره ) . فله قدس سره دعويان : إحداهما : أن في مورد العمل بالظن بناء على كونه حجة عقلا أو اجماعا لا بد من الرجوع إلى الأصل في المشكوكات والموهومات .
ثانيهما : انه بناء على أن العمل به من باب العمل بالاحتياط وبعد كون وجوب العمل بالاحتياط في جميع الأطراف باطلا فلا بد من التبعيض في الاحتياط ، والوجه في ذلك هو ان لازم حجية الظن في الأحكام الشرعية هو الرجوع إلى الأصول في المشكوكات والموهومات وعدم الالتفات إلى العلم الاجمالي الكبير من حيث خروجهما عن أطراف العلم الاجمالي الموجب لارتفاع العلم الاجمالي بحكم الشارع على حجية