تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 330
أو مخيرا ( 1 ) ، كما في موارد التخيير ( 2 ) ، الواقع بترك أحدهما . ( 1 ) عطف على قوله معينا أي مرجع التكليف المتوسط إلى أن الشارع قنع عن الواقع ببعض المحتملات تخييرا . ( 2 ) حيث إن الشارع قنع باتيان أحد المحذورين عند دوران الامر بينهما عن امتثال الواقع . « تنبيه » لا يخفى ان الاضطرار إلى أحد المشتبهين تعيينا يقتضى التوسط في التكليف ، ومعناه عبارة عن مرتبة متوسطة بين عدم التكليف واقعا على تقدير مصادفة ما يختاره المكلف لرفع اضطراره للحرام الواقعي فعلى هذا التقدير لا تكليف في البين وبين ثبوت التكليف الواقعي بالعلم الاجمالي على تقدير عدم مصادفة ما يختاره المكلف لرفع اضطراره للحرام الواقعي بان اختار لمعالجة مرضه الاناء الذي لا يكون نجسا فعلى هذا التقدير يكون التكليف منجزا . والحاصل : ان معنى التوسط في التكليف معناه ثبوت التكليف على تقدير وعدمه على تقدير آخر ، ومع الاضطرار المذكور لا يمكن الجزم ببقاء التكليف الواقعي لاحتمال أن يكون المضطر اليه هو متعلق التكليف . وملخص الكلام : ان التوسط في التكليف عند الاضطرار إلى