الاحتياط فيه اعني موارد الظن مطلقا ( 1 ) ، أو في الجملة ( 2 ) إلى ( 3 ) الاحتياط ، مع أن ( 4 ) بناء أهل الاستدلال بدليل الانسداد بعد ابطال الاحتياط ووجوب ( 5 ) العمل بالظن مطلقا ، أو في الجملة على الخلاف بينهم ( 6 ) على ( 7 ) الرجوع في غير موارد الظن المعتبر ( 8 )
شرح
( 1 ) أي الظن القائم على خلاف ما ثبت بالعلم الاجمالي ، مطلقا ، أي سواء كان اطمئنانيا أم لا ؟
( 2 ) أي أو خصوص الظن الاطمئنانيّ .
( 3 ) الجار متعلق بقوله : « أن يرجع » .
( 4 ) أي مقتضى القاعدة الرجوع إلى الاحتياط مع أن بناء المستدلين بدليل الانسداد على الرجوع إلى الأصل بعد ابطال الاحتياط .
( 5 ) والمراد بوجوب العمل بالظن هو مقابل عدم جواز العمل بالشك والوهم وإلّا فلا ريب في جواز الاحتياط في موارده لان العمل بالظن بعد الانسداد رخصة لا عزيمة .
( 6 ) أي بين أهل الاستدلال بان نتيجة تمامية مقدمات انسداد باب العلم حجية الظن مطلقا ، أو في الجملة .
( 7 ) متعلق بقوله « بناء . . . » أي بناء أهل الاستدلال على الرجوع . . .
( 8 ) أي المعتبر بدليل الانسداد ، والمراد من غير موارد الظن هي المشكوكات ، والمظنونات بالظن غير المعتبر ، والموهومات .