تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
الملاقى ، بالفتح ، وطرف الآخر تصل النوبة إلى الأصل الجاري في الملاقى ، بالكسر . ذهب صاحب الكفاية إلى وجوب الاجتناب عن الملاقى ، والملاقى باعتبار أن الملاقى ، بالكسر ، أيضا وقع طرفا للعلم الاجمالي ، وتبعه الأستاذ الأعظم ، وسيدنا الأستاذ بدعوى ان الأصل الجاري في الملاقى ، بالكسر ، وان كان متأخرا رتبة من الأصل الجاري في الملاقى ، بالفتح ، إلّا انه ليس متأخرا عن الأصل الجاري في الطرف الآخر فكما يقع التعارض بين جريان الأصل في الملاقى بالفتح وجريانه في الطرف الآخر ، كذلك يقع التعارض بين جريان الأصل في الملاقى ، بالكسر ، وجريانه في الطرف الآخر ، وبالنتيجة تسقط الأصول ويكون العلم الاجمالي منجزا فيجب الاجتناب عن الملاقى أيضا . ربما يقال : ان الملاقى ، بالكسر ، وان وقع في طرف العلم الاجمالي إلّا انه لا يؤثر بالنسبة اليه لجريان الأصل بلا معارض فيه فلا يكون الأصل الجاري في الطرف الآخر معارضا له لأنه في رتبة الملاقى ، بالفتح ، إذ المفروض انه طرفه ، والأصل الجاري في الملاقى بالكسر متأخر رتبة عن الأصل الجاري في الملاقى بالفتح ، فلزم كونه متأخرا عن الطرف الآخر أيضا لان المتأخر عن أحد المتساويين متأخر عن الآخر أيضا وإلّا لم يكن متساويا له وهو خلف وأجاب عنه الأستاذ أعظم وسيدنا الأستاذ بوجهين : الأول : ان تأخر شيء من أحد المتساويين في الرتبة لا يقتضى