تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
فان العلم السابق على هذا يؤثر في نجاسة الملاقى ، بالفتح أو الطرف الآخر بحيث لا مجال لجريان شئ من الأصول حتى اصالة الحلية ولو على فرض خلوها عن المعارض ، ومعه لا تجرى اصالة الحلية في الطرف كي تصلح للمعارضة مع أصالة الطهارة في الملاقى ، بالكسر ، فتجرى اصالة الحلية في الملاقى بالكسر فلا اثر معه للعلم الاجمالي المتأخر ، اما بنجاسة الملاقى ، بالكسر ، أو الطرف الآخر ، وذلك من جهة تنجز التكليف بالاجتناب عن الطرف بالعلم الاجمالي السابق رتبة . وقال المحقق العراقي : ص 363 نعم بناء على مسلك اقتضاء العلم وحصر سقوط الأصول بالمعارضة لا مناص عن الاشكال المذكور ، ولا يجديه أيضا دعوى انحلال العلم الاجمالي بين الملاقى والطرف وسقوطه عن التأثير بتأثير العلم السابق بالتكليف بين الملاقى ، بالفتح ، والطرف لان مناط سقوط الأصول على هذا المسلك انما هي المعارضة فمع تحقق المعارضة بين أصالة الطهارة في الملاقى ، واصالة الحلية في الملاقى والطرف لا محيص من جريان اصالة الحلية في الملاقى فيتوجه شبهة التفكيك المزبور . ولكنه يمكن التفصيل في المقام على القول بالاقتضاء في العلم الاجمالي كما في كلمات الأستاذ الأعظم وسيدنا الأستاذ دام ظلهما بان يقال إنه تارة يكون الطرف مختصا بأصل طولى غير