تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 319
الخامس : لو اضطر إلى ارتكاب بعض المحتملات ( 1 ) فإن كان ( 2 ) بعضا معينا فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقي ( 3 ) ان كان الاضطرار قبل العلم ( 4 ) ، أو معه ( 5 ) المسألة الرابعة ، والخامسة ، قد ذكرهما المصنف قدس سره ، في المتن ، ولا وجه للإعادة . [ الأمر الخامس لو اضطر إلى ارتكاب بعض المحتملات فإن كان بعضا معينا فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقي ] ( 1 ) بحيث يحتمل انحصار المعلوم بالاجمال في البعض المضطر اليه . ( 2 ) أي ان كان بعض المحتملات في الشبهة المحصورة الذي هو المضطر اليه بعضا معينا من أطراف الشبهة ، كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعات الماء أو ماء الرمان ، أو الحليب فاضطر إلى شرب الحليب من جهة المعالجة . ( 3 ) أي عن غير المضطر اليه بل يجوز ارتكاب جميع أطراف الشبهة . ( 4 ) بأن كان الاضطرار إلى ارتكاب البعض المعين من أطراف الشبهة المحصورة قبل حصول العلم الاجمالي بنجاسة أحد المائعات ، كما إذا اضطر إلى شرب الحليب أولا ، ثم حصل العلم بنجاسة بعض المائعات . ( 5 ) أي ان كان الاضطرار مع حصول العلم الاجمالي بأن كان مقارنا له ، كما لو اضطر إلى استعمال أحد المائعات التي هي مقطوع الطهارة ، وحدث العلم الاجمالي في هذا الحال بنجاسة أحدهما .