تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
التحقق في بعض الموارد ( 1 ) لتعذر ضبط مفهومه ( 2 ) على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه ، كما هو شأن أغلب المفاهيم العرفية ( 3 ) هل يجوز ( 4 ) التمسك به أو لا ؟ والأقوى الجواز ( 5 ) ، فيصير الأصل
شرح
المكلف الذي هو مشكوك التحقق فلا يعلم أنها محل الابتلاء أم لا ؟ ( 1 ) كالأرض النجسة فيما إذا علم بوقوع النجاسة في الاناء ، أو في الأرض فان الأرض لا يعلم أنها يصدق عليها انها محل الابتلاء مع عدم الحاجة إليها للسجدة والتيمم فعلا أم لا ؟ ( 2 ) أي انما صار القيد مشكوك التحقق في بعض الموارد للشبهة المفهومية الموجودة في القيد لتعذر ضبط مفهوم القيد بحيث يكون جميع مصاديقه واضحا . ( 3 ) فان بعض مصاديق أغلب المفاهيم مجملة من جهة الشك في صدق المفهوم عليه حتى الماء الذي هو من أوضح المفاهيم . ( 4 ) أي ان المطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق هل يجوز التمسك به أم لا ؟ فإذا قلنا عند الشك في تحقق القيد يكون المرجع هو المطلق ففي مسألتنا هذه وهي الشك في كون الشئ المحتمل كونه منهيا يكون الاحتياط واجبا بمقتضى اطلاقات أدلة وجوب الاجتناب إذ بعد العلم باشتغال الذمة لا بد من العلم بفراغها ، وهو لا يحصل إلّا بالاحتياط ، وإذا قلنا بعدم الرجوع إلى المطلق لسريان اجمال المخصص إلى العام فالمرجع هي البراءة . ( 5 ) أي جواز التمسك بالمطلق عند الشك في تحقق القيد أي في كون الشئ محل الابتلاء .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 253 | الشيخ علي المروجي القزويني