تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
يكون مقتضيا لوجوب الاحتياط عند اجتماع شروط ثلاثة : الأول : ان يكون التكليف بالحرام الواقعي منجزا على كل تقدير اى سواء كان الحرام الواقعي هذا المشتبه أو المشتبه الآخر ؟ الثاني : ان يكون التكليف منجزا بالنسبة إلى كلا المشتبهين على تقدير العلم بالحرام . ان شئت فقل : ان يكون المكلف متمكنا فعلا عن الاجتناب عنه عقلا ، وعادة . الثالث : أن يكون كلا المشتبهين محل الابتلاء ، وقال إن هذا القيد الأخير لا شبهة في اعتباره كبرى إلّا أن تشخيص مصداقه مشكل . ولا يخفى أن هذا الشرط من المحقق الأنصاري بعد اعتبار القدرة فيه عقلا وعادة فميزان الابتلاء هو كون الشيء المنهى له مساس عرفا بالمكلف ، ومعيار عدم الابتلاء كونه أجنبيا عنه عرفا بحيث عد توجيه الخطاب بالاجتناب عنه إلى هذا المكلف مستهجنا ، فالبحث عن اعتبار القدرة عن التكليف لا يغنى عن هذا البحث ، كما هو واضح . إذا عرفت ذلك فنقول : قد علمت مما ذكرناه ان شيخنا الأنصاري التزم بعدم تنجز العلم الاجمالي فيما إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء وان كان مقدورا له لأنه يعتبر في صحة النهى عن شيء وحسنه كونه في معرض الابتلاء بحيث يتعلق بفعله إرادة