كله عقلا ولا عادة إلّا انه ( 1 ) بعيد الاتفاق .
واما إذا شك في قبح التنجيز ( 2 ) فيرجع إلى الاطلاقات ( 3 ) فمرجع المسألة ( 4 ) إلى أن المطلق ( 5 ) المقيد بقيد مشكوك
شرح
والحاصل : ان المطلقات مخصصة في مورد القطع بقبح توجيه الخطاب المنجز إلى المكلف فيرفع اليد عنها بهذا المقدار لا أزيد ويؤخذ بها في مورد الشك في قبح توجيه الخطاب المنجز .
( 1 ) أي ابتلاء المكلف بالأمور المذكورة بعيد أن يتفق بحيث يعد المكلف أجنبيا عن العمل عرفا وغير متمكن منه عادة فيكون توجيه الخطاب اليه مستهجنا عرفا ، ففي الموارد المذكورة التي يقطع باستهجان توجيه الخطاب إلى المكلف يرفع اليد عن اطلاقات أدلة المحرمات الواقعية .
( 2 ) بان لا يعلم أن الشئ المنهى عن ارتكابه خارج عن ابتلاء المكلف كي لا يكون مكلفا بالاجتناب عنه ؟ أو مورد ابتلائه كي يكون مكلفا بالاجتناب عنه .
( 3 ) أي إلى اطلاقات أدلة المحرمات .
( 4 ) أي يرجع مسألة الحكم بوجوب الاجتناب عند الشك في كون الشئ مورد ابتلاء وعدمه أي يكون المسألة من قبيل المطلق الذي قيد بقيد مشكوك تحققه في انه هل يجوز التمسك بالمطلق في رفع القيد المشكوك أم لا ؟ فإذا قلنا : بجواز التمسك به لنفى القيد المشكوك نقول به هنا أيضا فنتمسك باطلاقات المحرمات الواقعية ، ونحكم بفعلية التكليف .
( 5 ) كأدلة المحرمات الواقعية المقيدة بكونها محل ابتلاء