غير معلقة ( 1 ) ، والمعلوم ( 2 ) تقييدها بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح ( 3 ) العرف توجيهها من غير ( 4 ) تعليق بالابتلاء ، كما لو قال : « اجتنب عن ذلك الطعام النجس الموضوع قدام أمير البلد » مع عدم جريان العادة بابتلاء المكلف به ، أو « لا تصرف في اللباس المغصوب الذي لبسه ذلك الملك أو الجارية التي غصبها الملك وجعلها من خواص نسوانه » مع عدم استحالة ابتلاء المكلف بذلك
شرح
بل المرجع فيه هي البراءة ، بل أدلة المحرمات أدلة لفظية مطلقة يؤخذ بها إلّا بما علم تخصيصه .
( 1 ) أي غير معلقة في لسان الأدلة بصورة الابتلاء كي يكون المخصص لفظيا كي يقال : ان اجمال المخصص اللفظي يسرى إلى العام أيضا .
( 2 ) أي والمقدار الثابت هو تقييد المطلقات بالابتلاء بان يقال : ان المطلقات الدالة على وجوب الاجتناب عن المحرمات الواقعية مقيدة بصورة الابتلاء بها فيما إذا علم بكون الخطاب المنجز إليها مستهجنا عند العرف ، وبهذا المقدار يرفع اليد عن المطلقات ، واما صورة الشك في استهجانه فلا دليل على خروجها عن تحت المطلقات فيؤخذ بها ، ويحكم بوجوب الاجتناب عنها .
( 3 ) الجار متعلق بقوله : « العلم » أي فيما إذا علمنا بتقبيح العرف توجيه الخطابات .
( 4 ) متعلق بقوله : « توجيها » أي توجيه الخطابات من غير تقييدها بالابتلاء بان لا يقول : « اجتنب عن الخمر الموجودة في بلاد الهند إذا ابتليت بها » .