امر لكن شك في تحققه ( 1 ) ، أو كون المتحقق من أفراده ( 2 ) كما في المقام ( 3 ) إلّا أن هذا ( 4 ) ليس بأولى من أن يقال : ان
شرح
منتفية حين قيام الدليل على وجوب الاكرام فالمرجع فيه هي البراءة .
( 1 ) أي في تحقق الامر المعلق عليه ، كما إذا علم بكون الامر باتيان الصلاة معلقا على البلوغ لكن يشك في تحقق بلوغ المكلف فالمرجع فيه أيضا هي البراءة عن التكليف .
( 2 ) بان علم تعليق الخطاب على امر لكن يشك في أن المتحقق في الخارج هل هو من أفراده أم لا ؟ والفرق بين الأقسام الثلاثة واضح ، والقسم الأول لا يعلم أن الخطاب معلق أم لا ، والقسم الثاني يعلم كونه معلقا لكن يشك في أصل تحقق المعلق عليه ، والقسم الثالث يعلم أصل التعليق في الخطاب لكن يشك في أن الموجود في الخارج هل هو من افراد المعلق عليه أم لا ؟
( 3 ) حيث إن تنجيز التكليف معلق على الابتلاء ، ويشك في أن المتحقق في البلدة المتوسطة مصداق للابتلاء وفرد من أفراده أم لا ؟ فالمرجع في جميع الاقسام المذكورة هي البراءة لأن الشك في جميع يرجع إلى الشك في أصل توجه الخطاب التنجيزى عليه ، والشك في أصل التكليف تجرى فيه البراءة .
( 4 ) أي الرجوع إلى أصل البراءة ليس بأولى من الرجوع إلى الأصل اللفظي بل الامر بالعكس ومن هنا شرع في الموضع الثالث ، وهو ان مقتضى الأدلة اللفظية هو وجوب الاحتياط فيما شك في كون الشيء محل الابتلاء أم لا ؟ ومعها لا يصل المجال إلى البراءة