تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
يمكن أن يقال : عند الشك ( 1 ) في حسن التكليف التنجيزى عرفا بالاجتناب وعدم حسنه الا معلقا الأصل ( 2 ) البراءة من التكليف المنجز كما هو ( 3 ) المقرر في كل ما شك فيه في كون التكليف منجزا ، أو معلقا على امر محقق العدم ( 4 ) أو علم التعلّق على
شرح
الضابط الشرعي لتمييز مورد الابتلاء عن غيره ، وهو لم يثبت من طريق الشرع والعرف ، ومن هنا شرع في بيان الموضع الثاني ، وهو أن مقتضى الأصول العملية عند الشك في مورد الابتلاء ما هو ؟ فملخص ما افاده في المقام هو ان مقتضى الأصل العملي عند الشك في الابتلاء وعدمه هي البراءة من التكليف المنجز نظرا إلى رجوع الشك في الابتلاء وعدمه إلى الشك في أصل التكليف والخطاب التنجيزى الذي لا شبهة في جريان البراءة فيه . ( 1 ) أي إذا شككنا في أن الخمر الموجودة في البلاد المتوسطة بين القريبة والبعيدة يحسن التكليف المنجز عليه عرفا بان يقال : « اجتنب عن الخمر الموجودة في ذاك البلد » أو لا يحسن إلّا معلقا على فرض ابتلائه بان يقال : « إذا صارت الخمر الموجودة في البلدة الفلانية مورد ابتلائك اجتنب عنها » . ( 2 ) أي يمكن أن يقال : الأصل البراءة . ( 3 ) أي أصل البراءة أي المقرر في الأصول ان المرجع هي البراءة في كل مورد شك في كون التكليف منجزا ، أو معلقا على امر معلوم العدم فعلا . ( 4 ) كما إذا قام اجماع على وجوب اكرام الفقيه ، وشككنا في أن اكرامه واجب على نحو التنجيز أو معلق على العدالة التي هي