نعم لو اتفق ترتب تكليف على زوجية ضرتها ( 1 ) دخلت ( 2 ) في الشبهة المحصورة ، ومثل ذلك ( 3 ) كثير في الغاية ، ومما ذكرنا ( 4 ) يندفع ما تقدم من صاحب المدارك من الاستنهاض على ما اختاره من عدم ( 5 ) وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة بما ( 6 ) يستفاد
شرح
مورده خارجا عن محل ابتلاء الزوجة الشاكة فتبقى اصالة عدم تطليق نفسها بلا معارض .
( 1 ) كما إذا اشترت من النفقة التي اخذتها ضرتها من زوجها فإذا كانت هي مطلقة فالنفقة التي أخذتها من ضرتها تكون موقوفة على اذن مالكها ، وهو الزوج ، وإذا لم تكن هي مطلقة فيكون اشتراء النفقة منها صحيحا فاستصحاب عدم تطليقها واستصحاب زوجيتها يترتب عليهما ثمرة ، وهي جواز اشتراء النفقة منها .
( 2 ) جواب لقوله : « لو اتفق » اى دخلت في الشبهة المحصورة التي يكون العلم الاجمالي فيها منجزا ومقتضيا لوجوب الاحتياط وإلّا فكون الشبهة محصورة لا كلام فيه .
( 3 ) أي مثل ذلك الذي ذكرناه من عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة كثير مورده في غاية الكثرة . منها : مسألة واجدى المنى في الثوب المشترك بينهما فإنه يعلم بجنابة واحد منهما لا على التعيين ، وقد ذكر المحقق الآشتياني عدة من أمثلة المقام ، فلاحظ مبحث البراءة ، والاشتغال ص 103 .
( 4 ) من أن وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة مختص بحكم العقل والعرف بكونها محل الابتلاء .
( 5 ) بيان لما اختاره .
( 6 ) الجار متعلق بقوله : « الاستنهاض » اى استنهض وقوى ما