تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
كان ظهره أو الأرض القريبة منه ليس مما يبتلى به المكلف عادة ، ولو فرض كون الخارج ( 1 ) مما يسجد عليه المكلف التزمنا ( 2 ) وجوب الاجتناب عنهما ( 3 ) للعلم الاجمالي بالتكليف المردد بين حرمة الوضوء بالماء النجس وحرمة السجدة على الأرض النجسة ( 4 ) ، ويؤيد ما ذكرنا ( 5 ) صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام الواردة فيمن رعف ( 6 ) فامتخط ( 7 ) فصار الدم قطعا « 8 » صغارا ،
شرح
الاجتناب عنه بهذه الجهة لا لأجل عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة . ( 1 ) أي خارج الاناء اعني به الأرض التي يحتمل وقوع النجاسة عليها . ( 2 ) جواب لقوله : « ولو فرض » . ( 3 ) أي عن الاناء والأرض . ( 4 ) إذ المكلف يعلم اجمالا بتوجه خطاب منجز اليه وهو اما قوله : « اجتنب عن الماء النجس » واما قوله : « اجتنب عن السجدة على الأرض النجسة » وحيث إن كلا من الطرفين يترتب عليه الأثر فيجب الاجتناب عنهما بمقتضى العلم الاجمالي . ( 5 ) من أن وجوب الاجتناب من أطراف الشبهة المحصورة مختص بكونها محل الابتلاء للمكلف . ( 6 ) أي سال الدم من انفه . ( 7 ) قال الطريحي المخاط بضم الميم ما يسيل من انف الحيوان من الماء امتخط رمى به من أنفه . ( 8 ) جمع القطعة أي ذرات صغيرة .