تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
للمكلف يلزم ( 1 ) من ترتبها مع العمل بذلك الأصل طرح تكليف منجز بالامر المعلوم اجمالا . ألا ترى ( 2 ) ان زوجة شخص لو شكت في أنها هي المطلقة ، أو غيرها من ضراتها ( 3 )
شرح
النجاسة في ثوبه ، أو في ثوب الغير فان نجاسة ثوب الغير أجنبية عن عمل المكلف ولا اثر لها بالنسبة اليه . ( 1 ) الجملة صفة لقوله « ثمرة عملية » وقوله « طرح » فاعل لقوله : « يلزم » أي يلزم من ترتب ثمرة عملية على الأصل المعارض مع العمل به طرح التكليف بالاجتناب عن النجس المعلوم اجمالا في البين ، توضيحه : ان الأصلين يجريان في أطراف العلم الاجمالي فيما إذا ترتب اثر على كل منهما فمعه لو عمل بكل منهما في المشتبهين ويحكم بطهارتهما معا يلزم من ذلك طرح التكليف بالاجتناب عن النجس المعلوم في البين فيكون العلم الاجمالي المذكور مانعا عن جريانهما إذ جريانهما في كلا المشتبهين لا يمكن لكونه مستلزما لطرح الحكم المنجز الواقعي ، وجريان أحد الأصلين في أحد المشتبهين دون الآخر ترجيح بلا مرجح فيقع التعارض بينهما فيتساقطان بالتعارض ، واما إذا لم يترتب على الأصل المعارض ثمرة علمية كاصالة الطهارة الجارية في ثوب الغير فحيث انه أجنبي عن المكلف الشاك في ثوب نفسه فلا تجرى فيه فيكون جريانها في ثوب نفسه بلا معارض ويحكم بطهارته . ( 2 ) هذا شاهد لما ذكره من عدم ترتب ثمرة عملية على الأصل الجاري في ما يتعلق بالغير . ( 3 ) أي من امرأة زوجها . ضرة المرأة : امرأة زوجها .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 237 | الشيخ علي المروجي القزويني