جاز لها ( 1 ) ترتيب احكام الزوجية على نفسها ( 2 ) ولو شك الزوج هذا الشك ( 3 ) لم يجز له النظر إلى إحداهما ( 4 ) ، وليس ذلك « 5 » الا لان اصالة عدم تطليقه ( 6 ) لكل منهما معارضان في حق الزوج بخلاف الزوجة فان اصالة عدم تطلق ضرتها لا يثمر لها ثمرة عملية ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) اى للزوجة التي تشك في كونها مطلقة .
( 2 ) باستصحاب بقاء الزوجية وعدم طلاقها ، ولا يعارضهما استصحاب بقاء الضرة ، وعدم طلاقها ، وذلك لأجل عدم ترتب ثمرة عملية عليهما بالنسبة إلى الزوجة الشاكة .
( 3 ) الّذى شكت الزوجة بان شك في أن المطلقة هل هي هند ، أو غيرها من زوجاته .
( 4 ) أي إلى احدى زوجتيه .
( 5 ) أي ليس عدم جواز نظر الزوج إلى احدى زوجتيه اللتين يعلم اجمالا بتطليقه إحداهما الا من باب عدم جريان استصحاب عدم التطليق لكل من الزوجين ، فان اصالة عدم التطليق في كل منهما معارض لأصالة عدم تطليقه الأخرى منهما فيتساقطان بالتعارض فبعد تساقط الأصلين يكون العلم الاجمالي منجزا ، وموجبا للاحتياط ، والاجتناب عن كلتا المرأتين .
( 6 ) أي عدم تطليق الزوج لكل من الزوجين ، فان اصالة عدم تطليقه لهذه الزوجة ، مثلا معارضة ، مع اصالة عدم تطليقه للزوجة الأخرى .
( 7 ) فإذا لم يترتب على الأصل المذكور ثمرة عملية لكون