تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 23
المسألة الأولى : لو علم التحريم وشك في الحرام من جهة ( 1 ) اشتباه الموضوع الخارجي ، وانما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا ( 2 ) لاشتهار عنوانها ( 3 ) في كلمات العلماء بخلاف عنوان الشبهة الحكمية . ثم الحرام المشتبه بغيره اما مشتبه في أمور محصورة ، كما لو دار بين امرين ( 4 ) ، أو أمور محصورة ( 5 ) ، ويسمى بالشبهة المحصورة واما مشتبه في أمور غير محصورة ( 6 ) . واربع للشبهة الوجوبية : وفي كل اربع ثلاثة للشبهة الحكمية ، وواحدة للشبهة الموضوعية . والشيخ قدم في المقام الشبهة التحريمية الموضوعية محصورها وغير محصورها على الشبهة التحريمية الحكمية نظرا إلى اشتهار عنوانها في كلمات العلماء ، بخلاف التحريمية الحكمية . [ المسألة الأولى في الشبهة الموضوعية التحريمية ] ( 1 ) وهي الشبهة الموضوعية التحريمية . ( 2 ) اى في الشك في المكلف به دون الشك في التكليف حيث أخرنا بحث الشبهة الموضوعية هناك عن بحث الشبهة الحكمية . ( 3 ) اى لاشتهار عنوان الشبهة الموضوعية التحريمية ، فإنه مشهور في كلمات العلماء بخلاف الشبهة الحكمية التحريمية . ( 4 ) كالخمر المرددة بين اناءين . ( 5 ) كالخمر المرددة بين اربع اناء . ( 6 ) بان تكون أطراف الشبهة كثيرة بحيث يعسر الاطلاع عليها ، فان المحصورة كناية عن قلة أطراف الشبهة ، وغير محصورة كناية عن كثرة أطرافها . وسيأتي البحث في تشخيص معيار كون الأطراف محصورة ، أو غير محصورة ، فانتظر .