الإمام عليه السلام ، وليس فيه ( 1 ) أيضا مخالفة عملية معلومة ، ولو اجمالا ، مع أن مخالفة المعلوم اجمالا في العمل فوق حد الاحصاء في الشبهات الموضوعية ( 2 ) . هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثة اعني دوران الامر بين الوجوب وغير الحرمة ، وعكسه ( 3 ) ودوران الامر بينهما ( 4 ) .
واما دوران الامر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الاحكام
شرح
بالتوقف من الشبهة الحكمية من حيث عدم اطراح قول الإمام عليه السلام ، في التوقف في الشبهة الموضوعية .
( 1 ) اى ليس في التوقف في الشبهة الموضوعية . وملخص كلامه أمران : الأول : ان المخالفة العملية لا تلزم في التوقف في دوران الامر بين الوجوب ، والحرمة في الشبهات الموضوعية .
الثاني : ان لزومها غير قادح لوقوع المخالفة العملية للمعلوم بالاجمال كثيرا في الشرعيات .
( 2 ) وقد ذكر المصنف ثمانية موارد لتوهم وقوع المخالفة العملية في الشرعيات . ثم قال : لا بد في هذه الموارد من التزام أحد الأمور على سبيل منع الخلو ، وكان من الموارد جواز الاقتداء في صلاتين بواجدى المني في الثوب المشترك . والحال انه يعلم اجمالا انه وقع في المخالفة العملية القطعية لاقتداء احدى صلاتيه بالامام المجنب .
( 3 ) أي دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب .
( 4 ) أي بين الوجوب والحرمة .