تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 24
اما الأول ( 1 ) فالكلام فيه يقع في مقامين : أحدهما جواز ارتكاب الامرين ، أو الأمور وطرح العلم الاجمالي ( 2 ) وعدمه ( 3 ) . وبعبارة أخرى حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها . الثاني : وجوب اجتناب الكل وعدمه . وبعبارة أخرى : وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه ( 4 ) . اما المقام الأول ( 5 ) فالحق فيه عدم الجواز ( 6 ) ، وحرمة « 7 » المخالفة القطعية . وحكى عن ظاهر بعض جوازها ( 8 ) لنا على [ الأول في الشبهة المحصورة والكلام فيه يقع في مقامين ] ( 1 ) اى الشبهة المحصورة . ( 2 ) بان يكون الشك المقرون بالعلم الاجمالي كالشك البدوي فيكون جهله عذرا فيجوز له ارتكاب جميع أطراف العلم الاجمالي . ( 3 ) اى عدم جواز ارتكاب كلا الامرين . . . اى يقع الكلام في هذا المقام في أنه هل يجوز ارتكاب كلا الإناءين المشتبهين ، أو الاناءات المشتبهة بأن يفرض العلم الاجمالي كعدمه أم لا يجوز . [ المقام الأول في حرمة المخالفة القطعية وعدمها ] ( 4 ) اى هل يجب الموافقة القطعية بان يجتنب عن جميع أطراف المشتبه ، أو يكفى الموافقة الاحتمالية بان يرتكب بعضه ، ويجتنب عن بعض الآخر . ( 5 ) وهو البحث عن جواز ارتكاب المشتبهين ، أو المشتبهات في أطراف العلم الاجمالي وعدمه ، اى البحث في حرمة المخالفة القطعية وعدمها . ( 6 ) اى عدم جواز ارتكاب كلا الامرين المشتبهين ، أو الأمور المشتبهة . ( 7 ) عطف تفسير لقوله : « عدم الجواز » . ( 8 ) اى جواز المخالفة القطعية بارتكاب الامرين المشتبهين