تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
الموضع الثاني ( 1 ) في الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف ، بان يعلم الحرمة أو الوجوب ، ويشتبه الحرام ( 2 ) ، أو الواجب ( 3 ) ومطالبه أيضا ( 4 ) ثلاثة : المطلب الأول دوران الامر بين الحرام وغير الواجب . ومسائله ( 5 ) اربع :
شرح

[ الموضع الثاني في الشك في المكلف به ومطالبه ثلاثة ]

[ المطلب الأول دوران الامر بين الحرام وغير الواجب ومسائله اربع ]

( 1 ) قد تقدم الكلام في الموضع الأول الذي كان الشك في نفس التكليف ، وقد عرفه المصنف بالشك في نوع خاص من الالزام وان علم جنسه ، كالتكليف المردد بين الوجوب وغيره من الاحكام ، وقد أشبعنا الكلام فيه مفصلا . والبحث في المقام في الموضع الثاني ، وهو الشك في المكلف به وقد عرفه المصنف بالشك في متعلق التكليف بعد العلم بنوع خاص من الالزام ، كما إذا علم المكلف بتوجه وجوب اليه ولكن لا يعلم أنه تعلق بصلاة الظهر أو بالجمعة ، وكذا إذا علم بتوجه وجوب الاجتناب عن النجس ولكن لا يعلم أنه تعلق باي اناء من الإناءين . ( 2 ) اى لا يعلم أن ما حرم شربه هو الاناء الأبيض ، أو الاناء الأسود . ( 3 ) اى لا يعلم أن ما وجب عليه هي الظهر أو الجمعة . ( 4 ) اى كما أنه وقع الشك في التكليف في المطالب الثلاثة ، كذلك يقع البحث في الشك في المكلف به أيضا في مطالب ثلاثة . ( 5 ) أي مسائل دوران الامر بين الحرام وغير الواجب اربع ، واحدة منها في الشبهة الموضوعية ، وثلاثة منها في الشبهة الحكمية . وتوضيحه : ان المصنف عقد في المقام حسب مسلكه المتقدم في اصالة البراءة ثماني مسائل : اربع للشبهة التحريمية