تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
فيعلم بملاحظة ما ذكرنا : وملخصه : ان دوران الامر بين طلب الفعل والترك وبين الإباحة ( 1 ) نظير المقامين الأولين ( 2 ) ، ودوران الامر بين الاستحباب والكراهة نظير المقام الثالث ( 3 ) . ولا اشكال في أصل هذا الحكم ( 4 ) إلّا ان اجراء أدلة البراءة في صورة الشك في الطلب غير الالزامى فعلا ، أو تركا قد يستشكل فيه لان ظاهر تلك الأدلة نفى المؤاخذة والعقاب والمفروض انتفاؤهما ( 5 ) في غير الواجب ، والحرام ، فتدبر ( 6 ) .
شرح
( 1 ) بان تردد امر شيء بين ان يكون مستحبا أو مكروها أو مباحا . ( 2 ) يعنى الشبهة الوجوبية والتحريمية فان الخصوصية المشكوكة تنفى باصالة العدم . ( 3 ) اى دوران الامر بين المحذورين فتجرى فيه الوجوه المتقدمة . ( 4 ) اى في الحكم بان المقام نظير ما ذكرنا سابقا من المقامات الثلاثة . إلّا ان في جريان أدلة البراءة في غير الالزاميات اشكالا . ( 5 ) اى انتفاء المؤاخذة والعقاب . ( 6 ) اما انه إشارة إلى ضعف هذا المبنى وان مجرد وجود اثر شرعي يكفى في جريان اصالة البراءة أو إشارة إلى أن عدم جريان اصالة البراءة لا تضر بالمطلوب بعد جريان استصحاب عدم تعلق خصوص الندب أو الكراهة بالفعل المشكوك تعلق أحدهما به .