تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
وسيتضح هذا ( 1 ) في بحث الاستصحاب وعليه ( 2 ) فاللازم الاستمرار على ما اختار ( 3 ) لعدم ثبوت التخيير في الزمان الثاني ( 4 ) . المسألة الرابعة : لو دار الامر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع ( 5 ) . وقد مثل بعضهم له ( 6 ) باشتباه الحليلة
شرح
المتحير ، وبعد الاخذ بأحدهما يحكم العرف بان الموضوع بعد الاخذ بأحدهما هو الموضوع قبل الاخذ ولو من باب المسامحة . ( 1 ) أي ان بعد الاخذ بأحدهما يرتفع موضوع المستصحب أم لا يرتفع . ( 2 ) أي بناء على عدم بقاء التحير بعد الاخذ بأحد الخبرين ، أو الحكمين وعدم جريان استصحاب التخيير ، وعدم تمامية اطلاقات اخبار التخيير . ( 3 ) اى الحكم بالتخيير الابتدائي . ( 4 ) كي يحكم بالتخيير الاستمراري . فملخص مختار المصنف قدس سره في هذه المسألة هو التخيير البدوي بخلاف المسألتين السابقتين فمختاره قدس سره هناك التخيير الاستمراري .

[ المسألة الرابعة لو دار الامر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع ]

( 5 ) بان كانت الشبهة موضوعية ، فيكون في هذه المسألة اشتباه الواجب بالحرام لا اشتباه الوجوب بالحرمة إذ المكلف يعلم اجمالا ان أحد الفعلين واجب والآخر حرام لكن لا يعلم أن هذا واجب وذاك حرام ، أو بالعكس . ( 6 ) اى قد مثل بعض لدوران الامر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع بما لو اشتبه زوجته بالأجنبية لأجل الظلمة ، وغيرها من الأمور الموجبة للاشتباه .