وسيتضح هذا ( 1 ) في بحث الاستصحاب وعليه ( 2 ) فاللازم الاستمرار على ما اختار ( 3 ) لعدم ثبوت التخيير في الزمان الثاني ( 4 ) .
المسألة الرابعة : لو دار الامر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع ( 5 ) . وقد مثل بعضهم له ( 6 ) باشتباه الحليلة
شرح
المتحير ، وبعد الاخذ بأحدهما يحكم العرف بان الموضوع بعد الاخذ بأحدهما هو الموضوع قبل الاخذ ولو من باب المسامحة .
( 1 ) أي ان بعد الاخذ بأحدهما يرتفع موضوع المستصحب أم لا يرتفع .
( 2 ) أي بناء على عدم بقاء التحير بعد الاخذ بأحد الخبرين ، أو الحكمين وعدم جريان استصحاب التخيير ، وعدم تمامية اطلاقات اخبار التخيير .
( 3 ) اى الحكم بالتخيير الابتدائي .
( 4 ) كي يحكم بالتخيير الاستمراري . فملخص مختار المصنف قدس سره في هذه المسألة هو التخيير البدوي بخلاف المسألتين السابقتين فمختاره قدس سره هناك التخيير الاستمراري .