تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
الواجب وطيها بالأصالة ( 1 ) أو لعارض من نذر أو غيره بالأجنبية ( 2 ) وبالخل ( 3 ) المحلوف على شربه المشتبه بالخمر . ويرد على الأول ( 4 ) ان الحكم في ذلك ( 5 ) هو تحريم الوطي لأصالة عدم الزوجية بينهما ، واصالة ( 6 ) عدم وجوب الوطي . وعلى الثاني ( 7 ) ان الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته جمعا بين
شرح
( 1 ) كما إذا مضت أربعة اشهر ، فان مضيها يكون سببا لان يكون وطيها واجبا بالأصالة . ( 2 ) الجار متعلق بقوله : « باشتباه الحليلة » اى باشتباه الحليلة بالأجنبية بحيث لا يعلم أن ايّا منهما زوجته وايا منهما أجنبية . ( 3 ) الجار متعلق بقوله : « مثل » اى مثل بعضهم بالخل الذي حلف على شربه وهو مشتبه بالخمر بحيث لا يعلم أن ايّهما هو الخل الذي وجب شربه ، وأيهما هو الخمر الذي حرم شربه . ( 4 ) اى على المثال الأول . ( 5 ) أي في مورد اشتباه الحليلة بالأجنبية . ( 6 ) ولا حاجة إلى هذا الأصل بعد جريان الأصل الموضوعي ، وهو اصالة عدم الزوجية . وملخص ايراده على المثال الأول هو عدم دوران الامر بين الوجوب والحرمة بل الحكم في المقام هي الحرمة فقط . ( 7 ) اى يرد على المثال الثاني بانّ الحكم في مورد اشتباه الخل المحلوف على شربه بالخمر هو إباحة شربه ، إذ مقتضى اصالة الإباحة هو عدم كون شربه حراما ، ومقتضى عدم تعلق الحلف على شربه انه لا يكون واجبا فمقتضى الجمع بين الأصلين هو الحكم