شرح
الأولى : أن يكونا متساويين في الاندراج تحت عنوان موضوع خطاب تفصيلي ، كالإناءين اللذين علم نجاسة أحدهما فان احتمال انطباق النجاسة التي هي موضوع لقوله : « اجتنب » متساوي في كل من الإناءين ، وقد تقدم انه لا اشكال في وجوب الاحتياط في هذا الفرض .
الثانية ، أن يكونا متساويين في الاندراج تحت عنوان موضوع خطاب تفصيلي ، لكن اختلف تعلق الخطاب بهما ، كما إذا علم بنجاسة واحد من الثوب والأرض ، فإنهما وان تساويا في الاندراج تحت عنوان النجاسة إلّا أن تعلق الخطاب بالثاني من حيث حرمة التيمم أو السجدة على الأرض النجسة ، وبالأول من حيث لبسه في الصلاة ، فيعلم اجمالا بالخطاب المردد بين قوله : « اجتنب عن لبس الثوب النجس في الصلاة » أو « اجتنب عن التيمم والسجدة في الأرض النجسة » وحيث إنه لا علم بخطاب تفصيلي صادر عن الشارع هنا فلا يخلو وجوب الاحتياط في هذا الفرض عن اشكال ، كما عرفت ، إذ يمكن ان يقال : ان الخطاب المردد لا دليل على وجوب اطاعته ، وكذا الخطاب التفصيلي المنتزع من مجموع قوله :
« لا تلبس الثوب النجس في الصلاة » ولا تسجد على الأرض النجسة ، ولهذه الجهة يكون وجوب الاحتياط في الفرض الأول خاليا عن الاشكال ، وفي هذا الفرض غير خال عنه ، كما عرفت .
الثالثة : ان يختلفا في الاندراج تحت عنوان موضوع خطاب تفصيلي مع اتحاد عنوان نفس المشتبهين بان يكون أحد المشتبهين