تحت ماهية واحدة ، والجزئيات التي تحويها ( 1 ) حقيقة واحدة إذا اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها بحرامها فيفرق فيها بين المحصور بما تضمنه ، تلك الأخبار ( 2 ) ، لا ( 3 ) وقوع الاشتباه كيف
شرح
( 1 ) أي الافراد التي تشملها حقيقة واحدة كالماء الذي لها افراد متعددة بعضها طاهر ، وبعضها نجس ، واشتبه الافراد الطاهرة بالافراد المتنجسة .
وملخصه : ان قاعدة وجوب الاجتناب في أطراف العلم الاجمالي تجرى فيما إذا كان المعلوم بالاجمال عنوانا معينا ذات حقيقة واحدة ، كعنوان الماء المشتبه افراده الطاهرة بالافراد المتنجسة ، فإنه تحوى جميع أفراده المختلفة بالصنف ، أو الشخص ففي مثل المقام يفرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة بوجوب الاجتناب في الأولى ، دون الثانية .
( 2 ) أي الأخبار الدالة على وجوب الاجتناب عن المشتبه ، فإنها تحمل على الشبهات المحصورة ، ويحكم بوجوب الاجتناب فيها ، وبعدم وجوب الاجتناب في الشبهات غير المحصورة .
وملخص الكلام : ان قاعدة وجوب الاجتناب تدل على وجوب الاجتناب عن الشبهات الواقعة تحت عنوان واحد ، كعنوان الماء المشتبه ولا تشمل الشبهات الواقعة تحت حقيقتين ، كما إذا علم اجمالا اما بنجاسة الماء ، أو الثوب .
( 3 ) أي لا تشمل قاعدة وجوب الاحتياط لمطلق الشبهة ، سواء كانت تحت حقيقة واحدة ، أو مرددة بين الحقيقتين المختلفتين ، فما ذكروه من باب الاشتباه بين فردين من حقيقتين خارج عما