تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 182
« وينبغي التنبيه على أمور » الأول : انه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام ( 1 ) بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة ، وغير ذلك ( 2 ) لعموم ( 3 ) [ ينبغي التنبيه على أمور ] [ الأمر الأول أنه لا فرق في منجزية العلم الاجمالي بين أن يكون المعلوم بالاجمال عنوانا معينا وبين أن لا يكون كذلك ] ( 1 ) أي لا فرق في منجزية العلم الاجمالي ، وعليته لوجوب الموافقة القطعية بين أن يكون المعلوم بالاجمال عنوانا معينا ذا حقيقة واحدة ، كالعلم الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين ، فان المشتبهين مندرجان تحت حقيقة واحدة ، وهو عنوان النجاسة ، وبين أن لا يكون كذلك . ( 2 ) بأن لا يكون مشتبهان مندرجين تحت حقيقة واحدة ، وعنوان واحد ، كما إذا كان المعلوم بالاجمال عنوانا مرددا بين عنوانين مختلفي الحقيقة ، كما في العلم الاجمالي اما بنجاسة هذا الاناء ، أو غصبية الاناء الآخر . والحاصل : انه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه بين أن يكون المعلوم بالاجمال عنوانا معينا ذات حقيقة واحدة وبين أن يكون عنوانا مرددا بين عنوانين مختلفي الحقيقة . ( 3 ) أي انما قلنا : بعدم الفرق بين كون المشتبهين مندرجين