تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ما تقدم من الأدلة ( 1 ) ، ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل ( 2 ) فإنه ( 3 ) ذكر كلام صاحب المدارك في ( 4 ) مقام تأييد ما قواه ، وهو ( 5 ) أن المستفاد من قواعد الأصحاب انه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الاناء ، وخارجه ( 6 )
شرح
تحت حقيقة واحدة وبين كونهما مندرجين تحت حقيقة مرددة بين الحقيقتين لأجل عموم الأدلة الدالة على الاجتناب عن المشتبه فإنها بعمومها تدل على وجوب الاجتناب عن المشتبه مطلقا ، سواء كان المشتبهان مندرجين تحت حقيقة واحدة أم لا . ( 1 ) وهي قاعدة الاشتغال ، واخبار التوقف والاحتياط ، فلاحظ . ( 2 ) بينما كان المشتبهان مندرجين تحت حقيقة واحدة وبين ما لم يكن كذلك بالالتزام بكون العلم الاجمالي منجزا في الأول ، دون الثاني فان العلم الاجمالي بتحقق أحد العنوانين اما النجاسة ، أو الغصبية في أحد الإناءين لا يقتضى وجوب الموافقة القطعية ، بخلاف العلم الاجمالي بالنجاسة في أحد الإناءين فإنه يقتضيه . ( 3 ) الفاء للتفصيل ، وبيان للتفصيل الذي ذكره صاحب الحدائق . ( 4 ) ليس الجار متعلقا لقوله « ذكر » ، بل هو متعلق « بالكلام » أي ذكر صاحب الحدائق كلام صاحب المدارك الذي ذكره صاحب المدارك في مقام تأييد ما قواه وذهب اليه من عدم وجوب الاجتناب من المشتبهين . ( 5 ) أي كلام صاحب المدارك عبارة عن قوله : « ان المستفاد » . ( 6 ) بان لا يعلم أن النجس أصاب داخل الاناء كي يكون الماء