علي بن جعفر الواردة في الدم ( 1 ) غير المستبين في الماء ( 2 ) بذلك ( 3 )
شرح
( 1 ) أي الدم الذي لا يدركه العين .
( 2 ) أي الدم حال كونه أصاب الماء .
( 3 ) متعلق بقوله : « تأويلهم . . . » أي أولوا الصحيحة الدالة على طهارة الاناء بأنها تدل على طهارة الاناء فيما يحتمل إصابة الدم لظهر الاناء بان لا يعلم أن النجاسة أصابت الاناء ، أو ظهره فتدل الصحيحة على طهارة الشبهة المحصورة أيضا ، وإليك نص الصحيحة كي يتضح المطلوب أكثر من هذا .
وهي ما عن رجل امتخط فصار الدم صغارا فأصاب انائه هل يصلح الوضوء منه ؟ فقال : ان لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس . . .
واستدل به الشيخ على عدم تنجيس ما لا يدركه العين من النجاسة مطلقا ، كما عن المبسوط ، أو خصوص الدم كما عن الاستبصار ، وأوله الأصحاب بان المراد بعدم الاستبانة في الماء عدم العلم بإصابته للماء بان احتمل إصابة الماء ظهر الاناء ، لا عدم ادراك العين له مع القطع بإصابته .
ان قلت : ان القطع بإصابة النجس للماء في السؤال مفروض فيكون هذا قرينة على أن المراد من عدم الاستبانة هو عدم ادراك العين له مع القطع بإصابته ، وذلك بقانون وجوب مطابقة الجواب للسؤال .
قلت : ان الذي مفروض في السؤال هو القطع بإصابة النجس