لم يمنع ( 1 ) من استعماله ، وهو ( 2 ) مؤيد لما ذكرناه . قال ( 3 ) مجيبا عن ذلك أولا بأنه من باب الشبهة المحصورة ( 4 ) .
وثانيا ان القاعدة المذكورة ( 5 ) انما يتعلق بالافراد المندرجة
شرح
الموجود فيه نجسا ، أو خارجه كي لا يكون نجسا .
( 1 ) جواب لقوله : « لو تعلق الشك . . . » أي لو علم اجمالا بان النجاسة وقعت في الاناء ، أو خارج الاناء ، لم يمنع هذا العلم الاجمالي من استعمال الاناء .
( 2 ) أي ما يستفاد من قواعد الأصحاب من جواز استعمال الاناء الذي شك في وقوع النجاسة في داخله ، أو خارجه مؤيد لما ذكرناه من عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة .
( 3 ) أي قال صاحب الحدائق في الجواب عما حكاه صاحب المدارك عن الأصحاب تأييدا لما ذهب اليه من عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة .
( 4 ) ملخص هذا الجواب أن ما ذهب اليه الأصحاب من عدم المنع من استعمال ما شك في وقوع النجاسة في داخله ، أو خارجه لا يدل على عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهين ، ولا يكون تأييدا لما ذهب اليه صاحب المدارك لان ما حكموا به من عدم المنع من استعمال الاناء المذكور انما هو من باب الشبهة غير المحصورة ، نظرا إلى أن خارج الاناء نقاط متعددة من الأرض ، ولا يكون منحصرا بشئ .
( 5 ) وهي قاعدة وجوب الاجتناب عن المشتبه .