پرش به محتوای اصلی

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحه 98

پدیدآورندگان:

ص۹۸
وكيف كان فلا يعرف وجه لرفع اليد عن اصالة ( 1 ) الحل والإباحة . نعم ذكر شارح الروضة وجها آخرا ( 2 ) ونقله ( 3 ) بعض محشيها عن الشهيد في القواعد . قال شارح الروضة : « أن كلا من ( 4 ) النجاسات والمحللات محصورة فإذا لم يدخل ( 5 ) في المحصور منها كان الأصل طهارته ، وحرمة لحمه ، وهو ظاهر » انتهى .
شرح
الحلية والطهارة . ( 1 ) إذ مع وجود الدليل الاجتهادى على أن كل حيوان قابل للتذكية لا تجرى اصالة عدم التذكية الحاكمة على أصالة الحل والإباحة اذن فلا وجه لرفع اليد عن أصالة الحل والإباحة . ( 2 ) للتفكيك المذكور بين أصالة الطهارة واصالة الحرمة بان يحكم بطهارته بمقتضى أصالة الطهارة ، وبحرمة أكله بمقتضى اصالة عدم التذكية . ( 3 ) أي نقل الوجه المذكور بعض محشّى الروضة . ( 4 ) أي عناوين النجاسات ، وكذا ما حل أكل لحمه من الحيوانات محصورة ، ومعدودة في الكتاب والسنة . ( 5 ) أي إذا لم يدخل المشكوك تحت أحد العناوين المذكورة في الكتاب ، والسنة من عناوين النجاسات ، والمحرمات كان مقتضى الأصل طهارته بمقتضى كل شيء . . . ) وحرمة لحمه بمقتضى اصالة عدم التذكية . توضيحه : أن تعليق الحكم على امر وجودي يقتضى احرازه فمع الشك في تحقق ذلك الامر الوجودي يبنى ظاهرا في مقام العمل على عدم تحققه للأصل ولان الملازمة العرفية موجودة بين تعليق الحكم