الطهارة والحرمة فإن كان الوجه فيه ( 1 ) اصالة عدم التذكية فإنما يحسن مع الشك في قبول التذكية ، وعدم ( 2 ) عموم يدل على جواز تذكية كل حيوان الا ما خرج كما ادعاه ( 3 ) بعض ، وان كان الوجه فيه ( 4 ) اصالة حرمة لحمه قبل التذكية ففيه ( 5 ) أن الحرمة قبل
شرح
من حيوان طاهر ونجس هو طهارته بعد العلم بحصول تمام ما يعتبر في التذكية الا قابلية المحل ، وحرمة أكله ، أما طهارته فبمقتضى كل شيء لك طاهر . . . » واما حرمة أكله فبمقتضى اصالة عدم وقوع التذكية عليه .
( 1 ) اى في حكم المحقق والشهيد بالحرمة .
( 2 ) اى يحسن التمسك بالوجه المذكور وهو اصالة عدم التذكية لاثبات الحرمة مع عدم عموم يدل على جواز تذكية كل حيوان الا ما خرج ، واما مع وجوده فلا يرجع إلى الأصل المذكور لان الأصل أصيل حيث لا دليل .
( 3 ) اى ادعى وجود عموم يدل على تذكية كل حيوان الا ما خرج وهو قوله الباقر عليه السلام « ليس الحرام الا ما حرم اللّه في كتابه » .
( 4 ) اى الوجه في الحكم بالحرمة استصحاب حرمة لحمه قبل زهاق روحه .
( 5 ) ملخص الجواب : انه لا مجال لاستصحاب الحرمة الثابتة قبل زهاق روحه لان الحرمة المذكورة كانت ثابتة قبل التذكية لعنوان الميتة ، وبعد اثبات التذكية بالدليل الاجتهادى الدال على جواز تذكية كل حيوان الا ما خرج لا وجه للاستصحاب في مقابل الدليل الاجتهادي الدال على كونه مذكى فلا يمكن اجراء الحكم الثابت