تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
الطهارة والحرمة فإن كان الوجه فيه ( 1 ) اصالة عدم التذكية فإنما يحسن مع الشك في قبول التذكية ، وعدم ( 2 ) عموم يدل على جواز تذكية كل حيوان الا ما خرج كما ادعاه ( 3 ) بعض ، وان كان الوجه فيه ( 4 ) اصالة حرمة لحمه قبل التذكية ففيه ( 5 ) أن الحرمة قبل
شرح
من حيوان طاهر ونجس هو طهارته بعد العلم بحصول تمام ما يعتبر في التذكية الا قابلية المحل ، وحرمة أكله ، أما طهارته فبمقتضى كل شيء لك طاهر . . . » واما حرمة أكله فبمقتضى اصالة عدم وقوع التذكية عليه . ( 1 ) اى في حكم المحقق والشهيد بالحرمة . ( 2 ) اى يحسن التمسك بالوجه المذكور وهو اصالة عدم التذكية لاثبات الحرمة مع عدم عموم يدل على جواز تذكية كل حيوان الا ما خرج ، واما مع وجوده فلا يرجع إلى الأصل المذكور لان الأصل أصيل حيث لا دليل . ( 3 ) اى ادعى وجود عموم يدل على تذكية كل حيوان الا ما خرج وهو قوله الباقر عليه السلام « ليس الحرام الا ما حرم اللّه في كتابه » . ( 4 ) اى الوجه في الحكم بالحرمة استصحاب حرمة لحمه قبل زهاق روحه . ( 5 ) ملخص الجواب : انه لا مجال لاستصحاب الحرمة الثابتة قبل زهاق روحه لان الحرمة المذكورة كانت ثابتة قبل التذكية لعنوان الميتة ، وبعد اثبات التذكية بالدليل الاجتهادى الدال على جواز تذكية كل حيوان الا ما خرج لا وجه للاستصحاب في مقابل الدليل الاجتهادي الدال على كونه مذكى فلا يمكن اجراء الحكم الثابت
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 96 | الشيخ علي المروجي القزويني