مع العلم بقبوله التذكية جرى أصالة الحل وان شك فيه ( 1 ) من جهة الشك في قبوله للتذكية فالحكم ( 2 ) الحرمة لأصالة عدم التذكية لان من شرائطها ( 3 ) قابلية المحل وهي مشكوكة فيحكم بعدمها ( 4 ) وكون ( 5 ) الحيوان ميتة ويظهر من المحقق والشهيد الثانيين « قدس سرهما » فيما إذا شك في حيوان متولد من طاهر ونجس لا يتبعهما في الاسم ( 6 ) وليس له ( 7 ) مماثل أن ( 8 ) الأصل فيه
شرح
( 1 ) اى في حل اكل حيوان من جهة الشك في قبول الحيوان للتذكية لاحتمال عدم قبوله للتذكية ذاتا بعد العلم بوقوع الذبح الجامع للشرائط عليه ، كما لو تردد الحيوان المذبوح في الظلمة مثلا بين كونه شاة أو كلبا .
( 2 ) اى حكم الحيوان الذي يشك في قبوله للتذكية هي الحرمة .
( 3 ) اى من شرائط التذكية قابلية المحل للتذكية .
( 4 ) اى بعدم قابلية المحل بالاستصحاب وعدم تحقق التذكية الشرعية بالنسبة اليه .
( 5 ) اى يحكم بكون الحيوان ميتة .
( 6 ) كما إذا تولد حيوان من الكلب والشاة بحيث لا يكون تابعا للشاة ولا الكلب في الاسم لعدم انطباق احدى الصورتين عليه .
( 7 ) اى ليس للحيوان المتولد من الشاة والكلب مماثل إذ لو كان له مماثل معلوم الحكم يتبع حكم مماثله في الحلية والحرمة فإذا كان مماثلا للثعلب يلحق به في كونه محرم الاكل ، وإذا كان مماثلا للمعز يكون مثله في كونه محلل الاكل .
( 8 ) اى يظهر من المحقق والشهيد أن الأصل في الحيوان المتولد