التذكية لأجل كونه من الميتة فإذا فرض اثبات جواز تذكيته ( 1 ) خرج ( 2 ) عن الميتة فيحتاج حرمته ( 3 ) إلى موضوع آخر ، ولو شك ( 4 ) في قبول التذكية رجع إلى الوجه السابق .
شرح
للميتة إلى المذكى الثابت بالتعبد .
( 1 ) أي إذا ثبت تذكية الحيوان المتولد من الحيوان الطاهر والنجس بالدليل الاجتهادى .
( 2 ) جواب لقوله : « فإذا فرض . . . » أي خرج الحيوان المتولد من الطاهر والنجس بعد العلم بحصول تمام ما يعتبر في التذكية الا قابلية المحل عن الميتة .
( 3 ) أي يحتاج حرمة أكل الحيوان المذكور بعد عدم صدق الميتة عليه إلى صدق موضوع محرم آخر عليه ، كعنوان السباع مثلا فإنه حرام اكله حتى بعد وقوع التذكية الشرعية عليه .
( 4 ) بأن لا يستفاد من الأدلة قابلية كل حيوان للتذكية ويبقى الشك في قبول التذكية فيرجع هذا إلى الوجه السابق الذي بيناه ان الحكم فيه الحرمة لأصالة عدم التذكية .
وملخص الكلام : أن التفصيل المنقول ، من المحقق والشهيد الثانيين في غير محله إذ أو استفيد من الأدلة قابلية كل حيوان للتذكية فلا موقع لأصالة عدم التذكية عند الشك فيها بل يحكم بتذكيته بمقتضى الدليل ، ويترتب عليه حلية اكله ، وبطهارته بمقتضى قاعدة الطهارة ، ولو لم يستفد من الأدلة قابلية كل حيوان للتذكية فاصالة عدم التذكية جارية ، ويترتب عليها حرمة اكله ، ونجاسته لان غير المذكى حرام ونجس ، فتأمل . وعلى اى حال فلا وجه للتفصيل بين