تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وكيف كان فلا يعرف وجه لرفع اليد عن اصالة ( 1 ) الحل والإباحة . نعم ذكر شارح الروضة وجها آخرا ( 2 ) ونقله ( 3 ) بعض محشيها عن الشهيد في القواعد . قال شارح الروضة : « أن كلا من ( 4 ) النجاسات والمحللات محصورة فإذا لم يدخل ( 5 ) في المحصور منها كان الأصل طهارته ، وحرمة لحمه ، وهو ظاهر » انتهى .
شرح
الحلية والطهارة . ( 1 ) إذ مع وجود الدليل الاجتهادى على أن كل حيوان قابل للتذكية لا تجرى اصالة عدم التذكية الحاكمة على أصالة الحل والإباحة اذن فلا وجه لرفع اليد عن أصالة الحل والإباحة . ( 2 ) للتفكيك المذكور بين أصالة الطهارة واصالة الحرمة بان يحكم بطهارته بمقتضى أصالة الطهارة ، وبحرمة أكله بمقتضى اصالة عدم التذكية . ( 3 ) أي نقل الوجه المذكور بعض محشّى الروضة . ( 4 ) أي عناوين النجاسات ، وكذا ما حل أكل لحمه من الحيوانات محصورة ، ومعدودة في الكتاب والسنة . ( 5 ) أي إذا لم يدخل المشكوك تحت أحد العناوين المذكورة في الكتاب ، والسنة من عناوين النجاسات ، والمحرمات كان مقتضى الأصل طهارته بمقتضى كل شيء . . . ) وحرمة لحمه بمقتضى اصالة عدم التذكية . توضيحه : أن تعليق الحكم على امر وجودي يقتضى احرازه فمع الشك في تحقق ذلك الامر الوجودي يبنى ظاهرا في مقام العمل على عدم تحققه للأصل ولان الملازمة العرفية موجودة بين تعليق الحكم
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 98 | الشيخ علي المروجي القزويني