تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
استحقاق ( 1 ) العقاب بترك الاحتياط والتجرى ( 2 ) بالاقدام على ما يحتمل كونه مبغوضا وسيأتي تتمة توضيح ذلك في الشبهة المحصورة إن شاء اللّه .
شرح
وأورد عليه صاحب الكفاية قدس سره ان الظاهر بل المقطوع أنّ التجرى والانقياد كالإطاعة والعصيان توأمان يرتضعان بلبن واحد فإن كان الانقياد موجبا لاستحقاق الثواب فليكن التجرى موجبا لاستحقاق العقاب ولنا تحقيق في المقام قد تقدم في مبحث التجرى . ( 1 ) فاعل لقوله : « لا يلزم » . ( 2 ) اى لا يلزم استحقاق العقاب بالتجرى المتحقق بسبب الاقدام على ارتكاب محتمل المبغوضية وملخص كلام الشيخ : في التنبيه الرابع أنه قال في أول كلامه : يحتمل أن يرجع المذاهب الأربعة إلى معنى واحد وانما الاختلاف في التعبير فقط ثم قال : ان الفرق بين التوقف والاحتياط هو أن التوقف أعم منه من جهة وأخص منه من جهة أخرى ثم ذكر في الفرق بين الحرمة الظاهرية والحرمة الواقعية احتمالات ثلاثة . « الأول » انّ المعبّر بالحرمة الظاهرية قد لاحظ الحرمة عارضة على الموضوع الذي له حكم واقعي مجهول عندنا فهذه الحرمة ظاهرية في مقابل الحكم الواقعي ، والمعبّر بالحرمة الواقعية لاحظ الحرمة عارضة على عنوان المشتبه بما انه موضوع من الموضوعات الواقعية كالغصب . « الثاني » ان المعبر بالحرمة الواقعية قد زعم أن الحكم المذكور حكم واقعي للجاهل بحيث لا حكم واقعي له في مقابل هذا الحكم