تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ادعى مدع ( 1 ) حكما شرعيا جاز لخصمه أن يتمسك بالبراءة الأصلية فيقول لو كان الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعية لكن ليس كذلك ( 2 ) فيجب نفيه ( 3 ) . وهذا الدليل ( 4 ) لا يتم إلّا ببيان مقدمتين . إحداهما أنه لا دلالة عليه ( 5 ) شرعا بأن ينضبط طرق الاستدلالات الشرعية وتبين عدم دلالتها ( 6 ) عليه والثانية أن يبين أنه لو كان هذا الحكم ( 7 ) ثابتا لكان عليه احدى تلك الدلائل ( 8 ) لأنه لو لم يكن عليه ( 9 )
شرح
فمقتضى الأصل أي الاستصحاب عدم كون ذمته مشغولة بهما . ( 1 ) بأن ادّعى وجوب أداء نصف ماله على الفقراء مثلا . ( 2 ) أي لم يقم دليل شرعي على الوجوب المدعى . ( 3 ) باستصحاب عدم كونه واجبا حال كونه معدوما أو غير مميز فيستصحب العدم المطلق السابق إلى حين الشك ويحكم بالعدم . ( 4 ) أي التمسك بالبراءة الأصلية . ( 5 ) أي أن لا يكون دليل على الحكم المدعى بأن كانت الأدلة الشرعية منضبطة كالكتاب والسنة والاجماع والعقل والاستصحاب عند المحقق وتبيّن عدم دلالة الأدلة المذكورة على الحكم المدعى فعند ذلك يتمسك باصالة البراءة . ( 6 ) أي عدم دلالة الاستدلالات الشرعية على الحكم . ( 7 ) أي الحكم الشرعي المدعى من الخصم . ( 8 ) المنضبطة . من الكتاب والسنة والاجماع والعقل . ( 9 ) والضمير في قوله « عليه » و « به » و « عليه » في قوله « لو كانت عليه » راجع إلى الحكم وملخصه انه لو لم تكن دلالة على الحكم المدعى فيكون التكليف به تكليفا بما لا يطاق إذ المفروض أن الطرق